الدرس 14
قواعد كلية غير الخمس
إعمال الكلام، التابع، وقواعد الاجتهاد
أقسام القواعد بعد الخمس
إعمال الكلام أولى من إهماله
التابع تابع
قواعد الاجتهاد
خلاصة الدرس
قواعد كلية غير الخمس
بداية القواعد الكلية غير الخمس: إعمال الكلام، التابع تابع، ثم قواعد تتعلق بالاجتهاد والتصرف.
أقسام القواعد بعد الخمس
قواعد كلية غير الخمسأوسع من القواعد الجزئية، لكنها ليست في سعة القواعد الخمس الكبرى.
التقسيمقواعد كلية غير الخمس، وقواعد متعلقة بالاجتهاد، وقواعد متعلقة بالتعاملات، وقواعد متعلقة بالاجتماع والمخالطة.
إعمال الكلام أولى من إهماله
الأصل في الكلام الحقيقةيحمل الكلام على حقيقته، ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل.
إذا تعذرت الحقيقةيصَار إلى المجاز إذا تعذرت الحقيقة أو كانت مهجورة أو قامت قرينة تدل على المجاز.
إذا تعذر إعمال الكلام يهملإذا لم يمكن حمل الكلام على معنى معتبر، أو صادم الشرع، أهمل.
ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كلهإذا كان المذكور مما لا يقبل التجزئة في الحكم، فذكر بعضه كذكر كله.
المطلق يجري على إطلاقهما لم يقم دليل نصًا أو دلالة على التقييد.
الوصف في الحاضر والغائبالوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر.
السؤال معاد في الجوابالجواب يبنى على السؤال، فيدخل معنى السؤال في الجواب ما لم توجد قرينة.
التابع تابع
من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراتهما لا يستغنى عنه عادة يدخل تبعًا.
التابع لا يفرد بالحكمما ثبت تبعًا لا يستقل في مواضع لا يصح فيها استقلاله.
يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيرهقد يسمح في الشيء تابعًا بما لا يسمح به إذا قصد استقلالًا.
إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنهبطلان الأصل يجر إلى بطلان ما بني عليه في ضمنه.
إذا سقط الأصل سقط الفرعهذا هو الغالب، وقد يثبت الفرع في صور مخصوصة.
قواعد الاجتهاد
لا مساغ للاجتهاد في مورد النصلا يعتد باجتهاد يصادم نصًا صحيحًا صريحًا.
الاجتهاد لا ينقض بمثلهالاجتهاد الثاني لا يبطل حكم الاجتهاد الأول لمجرد كونه مختلفًا، وينقض الاجتهاد إذا خالف نصًا أو إجماعًا أو قياسًا جليًا.
إذا تعذر الأصل يصار إلى البدلكالتيمم عند عدم الماء، والانتقال إلى ما شرع بدلًا عند العجز.
التصرف على الرعية منوط بالمصلحةولي الأمر وولي اليتيم وناظر الوقف يتصرفون بما يحقق المصلحة لمن تحت ولايتهم.
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيانالإقرار والبينة ونحوهما يثبت بها الحكم كما يثبت بالمشاهدة.
من استعجل شيئًا قبل أوانهإذا استعجله على وجه محرم عوقب بحرمانه.
الساقط لا يعودإذا أسقط صاحب الحق حقه فلا يعود إليه بمجرد الرجوع.
الخروج من الخلاف مستحبليست على إطلاقها، لكن يستحب في مواضع إذا لم يترتب عليه تفويت سنة أو مصلحة راجحة.
التقدم في التطبيقاتأُنجز 0 من 18