ق
مذكرة القواعد الفقهية
الدرس 13
كل الدروس
الدرس 13

العادة محكمة

العرف وشروط اعتباره والقواعد المندرجة

العادة محكمة
العرف القولي والعملي
العرف والإجماع
شروط اعتبار العرف
خلاصة الدرس

العادة محكمة

القاعدة الخامسة: اعتبار العادة والعرف في مواضعهما، شروط العرف، ودلالة العادة في الأقوال والتصرفات.

العادة محكمة
المعنىالعادة يعمل بها شرعًا في الأمور الاجتهادية التي لم يأت فيها ضابط شرعي أو لغوي محدد.
العرفما اعتاده الناس وساروا عليه.
العرف والعادةقيل هما مترادفان، وقيل العرف ما اعتاده الجمهور أو ما تكرر من الأقوال، والعادة أعم فتشمل ما اعتاده الجمهور أو الفرد وما تكرر من الأفعال.
العرف القولي والعملي
القوليالعرف القولي يخصص العام.
العمليالعادة أو العرف العملي لا يخصص العام في التقرير الذي اعتمد هنا.
في المذهبظاهر المذهب لا يفرق بين العرف والعادة إلا في مواضع يسيرة.
العرف والإجماع
أهلهالإجماع اتفاق المجتهدين، أما العرف فليس خاصًا بالمجتهدين.
المعتبرالإجماع يعتبر فيه الجميع، والعرف يكفي فيه الغالب.
القوةالإجماع قطعي، والعرف ليس كذلك.
المجالالعرف قد يكون في أمور غير شرعية كالألفاظ والاصطلاحات والعادات.
شروط اعتبار العرف
الغلبة أو الاطرادأن يكون مطردًا أو غالبًا، فلا يعتبر النادر والقليل.
عدم مخالفة الشرعألا يخالف دليلًا شرعيًا.
عدم التصريح بخلافهإذا صرح المتعاقدان بما يخالف العرف قدم التصريح.
السبق أو المقارنةأن يكون العرف سابقًا للتصرف أو مقارنًا له، لا عرفًا حادثًا بعده.
دلالة العادة
الحقيقة تترك بدلالة العادةعند تعارض الحقيقة اللغوية مع عرف معتبر في الموضع الذي يقدم فيه العرف، يحمل الكلام على ما تعارفه الناس.
المعروف عرفًا كالمشروط شرطًاما جرى به العرف يقوم في مواضع كثيرة مقام الشرط المنطوق.
التعيين بالعرف كالتعيين بالنصقد يحدد العرف ما لم يذكر صراحة في العقد.
المعروف بين التجارالمعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
الكتابة والإشارة وتغير الفتوى
الكتاب كالخطابالكتابة معتبرة كالخطاب في مواضعها، ومنها كثير من المعاملات.
إشارة الأخرسالإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان في مواضعها.
تغير الزمانالمقصود بتغير الأحكام هنا تغير الفتوى والاجتهاد المبني على العرف والمصلحة، لا تبدل الأحكام التعبدية المنصوصة.
التقدم في التطبيقاتأُنجز 0 من 18
تطبيقات

تطبيقات الدرس

1. عقد لم يحدد أمرًا جرى العرف المستقر بتحديده.

2. اتفق الطرفان صراحة على خلاف العرف.

3. عرف نادر لا يعمل به إلا أفراد قليلون.

4. عرف جديد نشأ بعد العقد.

5. باع سيارة ولم يذكر ما يدخل معها مما جرت العادة بأنه تابع لها.

6. ركب سيارة أجرة ولم يسم الأجرة وكان لها سعر معتاد.

7. تاجر تعامل في أمر له عرف مستقر بين التجار.

8. كتب قبولًا في معاملة جرت العادة بصحتها بالكتابة.

9. أخرس أشار إشارة معهودة واضحة في موضع معتبر.

10. لفظ عام خصصه عرف قولي مستقر.

11. عادة فعلية يراد بها تخصيص لفظ عام.

12. عرف يخالف نصًا شرعيًا.

13. عادة متكررة مرتين فقط بلا استقرار ولا غلبة.

14. تغير عرف بُنيت عليه فتوى اجتهادية.

15. حكم تعبدي منصوص تغيرت عادات الناس.

16. لفظ له مدلول شرعي وعرفي ولغوي في مذهب الحنابلة.

17. باع سلعة بمبلغ ولم يسم نوع العملة، وكان عرف البلد المقارن معلومًا.

18. خصومة في حرز المال ولم يحدده الشرع تفصيلًا.

المراجعة

مراجعة الدرس

اختر الجواب الأدق.

1. محل «العادة محكمة» هو:

2. العرف هو:

3. العرف القولي بالنسبة للعام:

4. العرف العملي في التقرير المعتمد هنا:

5. من الفروق بين العرف والإجماع:

6. في العرف يكفي:

7. أول شروط العرف المعتبر:

8. إذا خالف العرف دليلًا شرعيًا:

9. إذا صرح المتعاقدان بخلاف العرف:

10. العرف الحادث بعد التصرف:

11. «المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا» تعني:

12. «الكتاب كالخطاب» تتعلق بـ:

13. إشارة الأخرس المعتبرة هي:

14. المقصود بـ«لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان» هنا:

15. في المذهب عند ترتيب مدلول اللفظ:

16. المعروف بين التجار:

ملاحظاتي

ملاحظات الدرس 13

خلاصة سريعة

المعنى: العادة يعمل بها شرعًا في الأمور الاجتهادية التي لم يأت فيها ضابط شرعي أو لغوي محدد.
العرف: ما اعتاده الناس وساروا عليه.
القولي: العرف القولي يخصص العام.
العملي: العادة أو العرف العملي لا يخصص العام في التقرير الذي اعتمد هنا.
أهله: الإجماع اتفاق المجتهدين، أما العرف فليس خاصًا بالمجتهدين.
المعتبر: الإجماع يعتبر فيه الجميع، والعرف يكفي فيه الغالب.
الغلبة أو الاطراد: أن يكون مطردًا أو غالبًا، فلا يعتبر النادر والقليل.
عدم مخالفة الشرع: ألا يخالف دليلًا شرعيًا.
الحقيقة تترك بدلالة العادة: عند تعارض الحقيقة اللغوية مع عرف معتبر في الموضع الذي يقدم فيه العرف، يحمل الكلام على ما تعارفه الناس.
المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا: ما جرى به العرف يقوم في مواضع كثيرة مقام الشرط المنطوق.
الكتاب كالخطاب: الكتابة معتبرة كالخطاب في مواضعها، ومنها كثير من المعاملات.
إشارة الأخرس: الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان في مواضعها.
← الرجوع إلى جميع الدروس