الدرس 13
العادة محكمة
العرف وشروط اعتباره والقواعد المندرجة
العادة محكمة
العرف القولي والعملي
العرف والإجماع
شروط اعتبار العرف
خلاصة الدرس
العادة محكمة
القاعدة الخامسة: اعتبار العادة والعرف في مواضعهما، شروط العرف، ودلالة العادة في الأقوال والتصرفات.
العادة محكمة
المعنىالعادة يعمل بها شرعًا في الأمور الاجتهادية التي لم يأت فيها ضابط شرعي أو لغوي محدد.
العرفما اعتاده الناس وساروا عليه.
العرف والعادةقيل هما مترادفان، وقيل العرف ما اعتاده الجمهور أو ما تكرر من الأقوال، والعادة أعم فتشمل ما اعتاده الجمهور أو الفرد وما تكرر من الأفعال.
العرف القولي والعملي
القوليالعرف القولي يخصص العام.
العمليالعادة أو العرف العملي لا يخصص العام في التقرير الذي اعتمد هنا.
في المذهبظاهر المذهب لا يفرق بين العرف والعادة إلا في مواضع يسيرة.
العرف والإجماع
أهلهالإجماع اتفاق المجتهدين، أما العرف فليس خاصًا بالمجتهدين.
المعتبرالإجماع يعتبر فيه الجميع، والعرف يكفي فيه الغالب.
القوةالإجماع قطعي، والعرف ليس كذلك.
المجالالعرف قد يكون في أمور غير شرعية كالألفاظ والاصطلاحات والعادات.
شروط اعتبار العرف
الغلبة أو الاطرادأن يكون مطردًا أو غالبًا، فلا يعتبر النادر والقليل.
عدم مخالفة الشرعألا يخالف دليلًا شرعيًا.
عدم التصريح بخلافهإذا صرح المتعاقدان بما يخالف العرف قدم التصريح.
السبق أو المقارنةأن يكون العرف سابقًا للتصرف أو مقارنًا له، لا عرفًا حادثًا بعده.
دلالة العادة
الحقيقة تترك بدلالة العادةعند تعارض الحقيقة اللغوية مع عرف معتبر في الموضع الذي يقدم فيه العرف، يحمل الكلام على ما تعارفه الناس.
المعروف عرفًا كالمشروط شرطًاما جرى به العرف يقوم في مواضع كثيرة مقام الشرط المنطوق.
التعيين بالعرف كالتعيين بالنصقد يحدد العرف ما لم يذكر صراحة في العقد.
المعروف بين التجارالمعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
الكتابة والإشارة وتغير الفتوى
الكتاب كالخطابالكتابة معتبرة كالخطاب في مواضعها، ومنها كثير من المعاملات.
إشارة الأخرسالإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان في مواضعها.
تغير الزمانالمقصود بتغير الأحكام هنا تغير الفتوى والاجتهاد المبني على العرف والمصلحة، لا تبدل الأحكام التعبدية المنصوصة.
التقدم في التطبيقاتأُنجز 0 من 18