ق
مذكرة القواعد الفقهية
الدرس 10
كل الدروس
الدرس 10

قواعد التيسير

الضرورة والحاجة وما يتفرع عن المشقة

الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق
الضرورات تبيح المحظورات
الضرورة تقدر بقدرها
الاضطرار وحق الغير
خلاصة الدرس

قواعد التيسير

القواعد المندرجة تحت «المشقة تجلب التيسير»: الضيق والسعة، الضرورة، حقوق الغير، الميسور، والحاجة.

الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق
عند الضيقإذا حصلت المشقة المعتبرة اتسع الحكم بما يرفعها.
عند زوال الضيقإذا زال سبب التخفيف عاد الحكم إلى أصله؛ فالتيسير يدور مع سببه.
الضرورات تبيح المحظورات
الضرورةالمشقة الشديدة التي لا يتحملها جنس بني آدم، وذُكر في ضبطها فوات نفس أو عضو أو مرض شديد.
الشرطلا يباح المحظور إذا كان الضرر الناتج عن ارتكابه مساويًا للضرورة أو أشد منها؛ إنما يدفع الأشد بالأخف.
الضرورة المتوهمةلا عبرة بها؛ فلا يسمى مجرد الرغبة أو توسيع التجارة ضرورة.
الضرورة تقدر بقدرها
قدر الحاجةمن اضطر إلى محظور اقتصر على القدر الذي يرفع الضرورة.
أمثلةالمضطر من الميتة يأكل ما يسد رمقه، والطبيب يكشف من العورة قدر ما يحتاج إليه.
الاضطرار وحق الغير
الأصلالاضطرار لا يبطل حق الغير؛ فمن أتلف مال غيره لحاجته بقي الضمان.
الاستثناءإذا كان الإتلاف لدفع أذى الشيء نفسه، ولم يندفع إلا بذلك، فلا يجعل حق المعتدي مانعًا من دفعه.
الميسور لا يسقط بالمعسور
المعنىإذا تعذر فعل المأمور به كاملًا، لم يسقط ما قدر المكلف عليه منه.
أمثلةمن عجز عن القيام صلى قاعدًا، ومن قدر على بعض الفاتحة أتى بما يقدر عليه.
الحاجة تنزل منزلة الضرورة
الحاجةافتقار إلى الشيء يرفع ضيقًا ومشقة بالغة، لكنها دون حد الهلاك أو مقاربته.
ليست كل رغبة حاجةالحاجة المعتبرة أمر متحقق، لا مجرد رغبة أو توسع.
التطبيقالقاعدة تحتاج إلى ضوابط؛ فلا تجعل كل حاجة ذريعة لإباحة كل محظور.
التقدم في التطبيقاتأُنجز 0 من 18
تطبيقات

تطبيقات الدرس

1. مريض عجز عن الصلاة قائمًا.

2. زال المرض وصار قادرًا على القيام.

3. مضطر لا يجد طعامًا إلا ميتة.

4. أكل من الميتة فوق حاجته بعد زوال الضرورة.

5. شخص يريد قرضًا ربويًا لتوسيع تجارته ويصفه بالضرورة.

6. علاج لا يندفع خطره إلا بكشف موضع من العورة.

7. احتاج إلى تجبير عضو.

8. أكل طعام غيره اضطرارًا لإنقاذ نفسه.

9. هجم عليه حيوان يملكه غيره ولم يندفع إلا بقتله.

10. عجز عن نصف الفاتحة وقدر على نصفها.

11. عجز عن القيام وقدر على بقية أركان الصلاة.

12. حاجة حقيقية إلى الانتفاع بعين من غير تملكها.

13. رغبة في زيادة الرفاهية بلا مشقة معتبرة.

14. حاجة عامة يترتب على إهمالها ضيق بالغ.

15. محظور لا يباح بحال كالشرك.

16. ضرر المحظور أشد من الضرر الذي يراد دفعه.

17. معسر لا يجد وفاء الدين الآن.

18. وسع الله على المعسر وصار قادرًا على الوفاء.

المراجعة

مراجعة الدرس

اختر الجواب الأدق.

1. إذا زال سبب التيسير، فما الأصل؟

2. ما الضابط المذكور للضرورة؟

3. هل الضرورة المتوهمة معتبرة؟

4. ما معنى «الضرورة تقدر بقدرها»؟

5. الاضطرار إلى مال الغير:

6. متى يستثنى من بقاء حق الغير في الصورة المذكورة؟

7. ما معنى «الميسور لا يسقط بالمعسور»؟

8. من عجز عن القيام في الصلاة:

9. الحاجة بالنسبة إلى الضرورة:

10. أي عبارة أدق؟

11. من أمثلة تنزيل الحاجة منزلة الضرورة:

12. إذا كان ارتكاب المحظور سيحدث ضررًا أكبر:

13. الأمر إذا ضاق:

14. الأمر إذا اتسع:

15. هل قاعدة الحاجة تستعمل بلا ضوابط؟

16. المضطر إلى الميتة يأكل:

ملاحظاتي

ملاحظات الدرس 10

خلاصة سريعة

عند الضيق: إذا حصلت المشقة المعتبرة اتسع الحكم بما يرفعها.
عند زوال الضيق: إذا زال سبب التخفيف عاد الحكم إلى أصله؛ فالتيسير يدور مع سببه.
الضرورة: المشقة الشديدة التي لا يتحملها جنس بني آدم، وذُكر في ضبطها فوات نفس أو عضو أو مرض شديد.
الشرط: لا يباح المحظور إذا كان الضرر الناتج عن ارتكابه مساويًا للضرورة أو أشد منها؛ إنما يدفع الأشد بالأخف.
قدر الحاجة: من اضطر إلى محظور اقتصر على القدر الذي يرفع الضرورة.
أمثلة: المضطر من الميتة يأكل ما يسد رمقه، والطبيب يكشف من العورة قدر ما يحتاج إليه.
الأصل: الاضطرار لا يبطل حق الغير؛ فمن أتلف مال غيره لحاجته بقي الضمان.
الاستثناء: إذا كان الإتلاف لدفع أذى الشيء نفسه، ولم يندفع إلا بذلك، فلا يجعل حق المعتدي مانعًا من دفعه.
المعنى: إذا تعذر فعل المأمور به كاملًا، لم يسقط ما قدر المكلف عليه منه.
أمثلة: من عجز عن القيام صلى قاعدًا، ومن قدر على بعض الفاتحة أتى بما يقدر عليه.
الحاجة: افتقار إلى الشيء يرفع ضيقًا ومشقة بالغة، لكنها دون حد الهلاك أو مقاربته.
ليست كل رغبة حاجة: الحاجة المعتبرة أمر متحقق، لا مجرد رغبة أو توسع.
← الرجوع إلى جميع الدروس