الاحتمال والسكوت والدلالة
الاحتمال المجرد والاحتمال المدعوم بدليل، ثم السكوت والدلالة والتصريح والممتنع عادة.
القواعد
المعاني والفروع والأمثلة.
التطبيقات
مسائل لتطبيق القواعد.
المراجعة
أسئلة على أهم المسائل.
ملاحظاتي
مساحة خاصة للمراجعة.
الاحتمال المجرد والاحتمال المدعوم بدليل، ثم السكوت والدلالة والتصريح والممتنع عادة.
المعاني والفروع والأمثلة.
مسائل لتطبيق القواعد.
أسئلة على أهم المسائل.
مساحة خاصة للمراجعة.
ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، والاحتمال المجرد لا يغير الثابت، أما الاحتمال الذي يسنده دليل أو قرينة فله أثر في قوة الحجة.
هذه الصيغة تصرح بمفهوم «اليقين لا يزول بالشك»: الثابت بيقين لا يرفعه إلا ما يساويه في القوة.
قد يعارض الأصل ظاهر معتبر أو أصل أقوى منه، فينظر إلى قوة الدليل في كل صورة.
ومن صيغها: «الثابت قطعًا أو ظاهرًا لا يؤخر لموهوم»، و«المعلوم لا يؤخر للموهوم»، و«الموهوم كالمعدوم».
يؤثر في الحكم بحسب دليله.
لا يغير الثابت.
لو فتح بابها لم يثبت شيء، كما أنها تفتح باب الوسوسة.
المتيقن الوضوء، وخروج الناقض مجرد توهم.
ليست ضرورة معتبرة.
القاعدة ليست خاصة بباب الضرورات.
المقصود: لا تبقى الحجة قاطعة إذا قام احتمال معتبر يسنده دليل أو قرينة.
توجد تهمة إرادة نفع الوارث، والاحتمال له مستند.
قد يكون ضيفًا أو مأذونًا أو ذا حاجة مشروعة؛ والقرائن تبين الحال.
دليل النصاب يخصص العموم.
مجرد السكوت لا يدل على قبول ولا رفض؛ فقد يكون له أكثر من سبب.
قد يسكت حياءً أو خوفًا أو انشغالًا أو ظنًا أن الأمر مزاح.
قد يقوم السكوت مقام البيان.
الحياء قرينة تجعل سكوتها إذنًا.
يعد السكوت رضا في هذه الصورة.
الدلالة قد تكون بالعرف أو الإشارة أو الحال أو الحاجة، فإذا خالفها تصريح واضح قدم التصريح.
يجوز الأكل بدلالة الحال والعرف.
يقدم التصريح.
يجوز إذا جرى العرف بالتسامح فيه.
يقدم التصريح ولا يعمل بدلالة العرف.
الاحتمال العقلي البعيد جدًا لا يجعل الدعوى مقبولة في العادة.
لا تقبل الدعوى لمجرد احتمال بعيد لخروجه خفية ثم رجوعه.
إذا كان الحال والمدة يكذبان الدعوى فلا تقبل.
التوبة مع رد الحقوق والتحلل.
التوبة والتحلل، ومع القصاص يقتص إذا طلب صاحب الحق.
لا يشترط إعلام صاحب الحق ولا استحلاله؛ بل يتوب فيما بينه وبين الله.
لا بد من الإعلام وطلب التحلل لما يترتب عليه من ضرر ممتد.
تجري العبرة بالمقاصد والمعاني في هذه الأبواب، وليست مقصورة على العقود.
تطبيق مباشر على القواعد والفروق.
لم تُنجز تطبيقًا بعد
ما علاقة «ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين» بقاعدة «اليقين لا يزول بالشك»؟
هل يمكن أن يعارض الأصل ظاهر معتبر أو أصل أقوى؟
أي عبارة من صيغ «لا عبرة بالتوهم»؟
ما أثر الاسترسال مع الاحتمالات المتوهمة؟
توضأ ثم قال: ربما خرج مني شيء. ما الثابت وما الموهوم؟
ما المعنى الأقرب لقاعدة «لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل»؟
أقر في مرض الموت بمال لوارث. لماذا يظهر احتمال معتبر؟
باع شخص هاتف غيره وهو حاضر ساكت. هل السكوت وحده رضا؟
متى قد يقوم السكوت مقام البيان؟
ما القرينة في «إذنها صماتها»؟
وضع الطعام للضيف ثم قال: «لا تأكلوا حتى يأتي فلان». ماذا يقدم؟
جرت العادة بالتسامح في اليسير، ثم ورد منع صريح من إعطاء أي شيء. ما الحكم؟
كانت الدعوى لا تستقيم عادة إلا باحتمال بعيد جدًا. هل يكفي هذا الاحتمال؟
ما الأصل في نفس المعصوم وماله وعرضه؟
هل «العبرة بالمقاصد والمعاني» مقصورة على العقود؟
متى يقع الخلاف بين اعتبار الظاهر واعتبار القصد؟
أهم القواعد والفروق والتطبيقات.
ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
لا عبرة بالتوهم.
الاحتمال المدعوم بدليل يؤثر في قوة الحجة.
لا ينسب لساكت قول.
السكوت في معرض الحاجة إلى بيان قد يكون بيانًا.
لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.